All legislation

مرسوم Decree No. 7939 20/04/1931

بتطبيق القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7939
Date
20/04/1931
Official Gazette
Issue 2490, 22/04/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7939 تاريخ 20/04/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية طرابلس اعتبارا من تاريخ 20 نيسان سنة 1931

المادة 2

مادة 2: يكلف مراقبا البلدية نادر افندي الحالومي وعلي افندي السلطى بتطبيق احكام القانون المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور