المادة 1
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية طرابلس اعتبارا من تاريخ 20 نيسان سنة 1931
مرسوم Decree No. 7939 20/04/1931
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية طرابلس اعتبارا من تاريخ 20 نيسان سنة 1931
مادة 2: يكلف مراقبا البلدية نادر افندي الحالومي وعلي افندي السلطى بتطبيق احكام القانون المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور