All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 12 13/02/1931

بمعاقبة التصريحات الجمركية الكاذبة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
12
Date
13/02/1931
Official Gazette
Issue 2492, 27/04/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 13/02/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مخالفة جمركية ويستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في نظام المعاقبة المعمول به وخصوصا في المادة 1 من القرار عدد 2التاسعة والثلاثون0 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 وفي المادة 1 من القرار عدد 2179 الصادر في 14 ايلول سنة 1923 وفي المادة 10 من القرار عدد 103- S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 كل تصريح جمركي يحتوي على زيادة في قيمته توازي او تفوق عشر القيمة المصرح بها.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يلغي كل الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 13 شباط سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: بونسو