المادة 1
مادة 1: يعتبر مخالفة جمركية ويستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في نظام المعاقبة المعمول به وخصوصا في المادة 1 من القرار عدد 2التاسعة والثلاثون0 الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1924 وفي المادة 1 من القرار عدد 2179 الصادر في 14 ايلول سنة 1923 وفي المادة 10 من القرار عدد 103- S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 كل تصريح جمركي يحتوي على زيادة في قيمته توازي او تفوق عشر القيمة المصرح بها.