The whole text

مرسوم رقم 7975 تاريخ 05/05/1931 In force

المادة 12

المادة 12

على اصحاب الابنية وشاغليها ان يطبقوا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به في خلال شهر من تاريخ نشره في المدن وقرى الاصطياف وخلال ثلاثة اشهر في بقية القرى وكل مخالفة بعد انقضاء هذه المدة تستهدف فاعلها للجزاء النقدي وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1930 وبدون ان تكون هناك حاجة الى انذار خاص.

المادة 12 من مرسوم رقم 7975 تاريخ 05/05/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177725/article/12/