المادة 12
على اصحاب الابنية وشاغليها ان يطبقوا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به في خلال شهر من تاريخ نشره في المدن وقرى الاصطياف وخلال ثلاثة اشهر في بقية القرى وكل مخالفة بعد انقضاء هذه المدة تستهدف فاعلها للجزاء النقدي وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 5 كانون الاول سنة 1930 وبدون ان تكون هناك حاجة الى انذار خاص.