المادة 1
مادة 1: يدرج اسم مؤسسة اوروفين للصيرفة لصاحبها كيغام اوهانيان "على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 5595
قرار Decision No. 8117 24/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2002
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة اوروفين للصيرفة
لصاحبها كيغام اوهانيان" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ
المخصص لاعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
07/03/2002 وقد تسجلت في السجل التجاري في
بعبدا بتاريخ 10/04/2002 تحت رقم 14260,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/04/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم مؤسسة اوروفين للصيرفة لصاحبها كيغام اوهانيان "على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 5595
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه