المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي انترانيك الرياضي" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ 14/8/1968 من عاليه قضاء عاليه محافظة جبل لبنان الى محافظة جبل لبنان قضاء المتن منظقة سن الفيل.
قرار Decision No. 24 16/04/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ
14/08/1968 (القاضي بتأسيس نادي انترانيك
الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي انترانيك الرياضي" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ 14/8/1968 من عاليه قضاء عاليه محافظة جبل لبنان الى محافظة جبل لبنان قضاء المتن منظقة سن الفيل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان