All legislation

قرار Decision No. 24 16/04/2002

نقل مقر نادي انترانيك الرياضي-عاليه محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ

14/08/1968 (القاضي بتأسيس نادي انترانيك

الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي انترانيك الرياضي" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 398/أد تاريخ 14/8/1968 من عاليه قضاء عاليه محافظة جبل لبنان الى محافظة جبل لبنان قضاء المتن منظقة سن الفيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان