All legislation

مرسوم Decree No. 7798 20/04/2002

تعيين السيد Anthony Fenech قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا-جمهورية مالطا

Type
مرسوم · Decree
Number
7798
Date
20/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7798 تاريخ 20/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 9064 تاريخ

03/09/1996 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان

في مدينة لافاليتا-جمهورية مالطا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد Anthony Fenech قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا ­ جمهورية مالطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة