المادة 1
مادة 1: عين السيد Anthony Fenech قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا جمهورية مالطا.
مرسوم Decree No. 7798 20/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 9064 تاريخ
03/09/1996 المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان
في مدينة لافاليتا-جمهورية مالطا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد Anthony Fenech قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا جمهورية مالطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة