All legislation

قرار Decision No. 585 22/04/2002

تصحيح القرار 450/1 تاريخ 08/04/2002 (تسوية غرامات التحقق)

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
22/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 22/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 450/1 تاريخ

08/04/2002 (تسوية غرامة التحقق المفروضة

على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم

الانتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات

عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب),

وتصحيحا للخطأ المادي الوارد في نص المادة

الثانية عشرة من القرار المذكور اعلاه,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الثانية عشرة من القرار رقم 450/1 تاريخ 08/04/2002 كما يلي: "تلغى القرارات رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 ورقم 1091/1 تاريخ 11/9/1997..." والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

22 نيسان 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة