المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الثانية عشرة من القرار رقم 450/1 تاريخ 08/04/2002 كما يلي: "تلغى القرارات رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 ورقم 1091/1 تاريخ 11/9/1997..." والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 585 22/04/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 450/1 تاريخ
08/04/2002 (تسوية غرامة التحقق المفروضة
على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم
الانتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات
عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب),
وتصحيحا للخطأ المادي الوارد في نص المادة
الثانية عشرة من القرار المذكور اعلاه,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقرأ المادة الثانية عشرة من القرار رقم 450/1 تاريخ 08/04/2002 كما يلي: "تلغى القرارات رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 ورقم 1091/1 تاريخ 11/9/1997..." والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
22 نيسان 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة