المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بريقع قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بريقع".
قرار Decision No. 230 05/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على قرار بلدية الزرارية رقم 6 تاريخ
27/02/2002,
بناء على قرار بلدية صير الغربية رقم 15
تاريخ 02/03/2002,
بناء على كتاب رئيس بلدية القصيبة رقم
292/2002 تاريخ 16/02/2002,
بناء على كتاب مختار قرية عبا رقم 231/2002
تاريخ 16/02/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بريقع قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بريقع".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية بريقع هو النطاق العقاري للبلدة ووفقا لما هو مبين بالخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر