ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة برازيليا
ترافل رقم 2334/2 تاريخ 23/12/1997,
والمتعلق بنقل مكان الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة من القرار رقم /204/ تاريخ 30/12/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة سفريات برازيليا (توصية بسيطة) على العقار رقم /5133/ في بيروت بدارو شارع بنوا بركات ملك الدكتور زبوني طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 17/4/2002
وزير السياحة
د. كرم كرم