المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي دير دلوم وزوق المقشرين- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير دلوم وزوق المقشرين".
قرار Decision No. 256 18/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي دير دلوم وزوق المقشرين- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دير دلوم وزوق المقشرين".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلديةدير دلوم وزوق المقشرين وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالازرق على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 نيسأن 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر