All legislation

قرار Decision No. 8113 19/04/2002

تعديل اسم شركة ردكو للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8113
Date
19/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8113 تاريخ 19/04/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2002,

وبناء على القرار رقم 7993 تاريخ

26/11/2001 القاضي بادراج اسم شركة "ردكو

للصيرفة-الدكتور كمال سموري وشركاه" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 583,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/03/2002 القاضي بالموافقة على تعديل

اسم شركة "ردكو للصيرفة-الدكتور كمال سموري

وشركاه" بحيث يصبح شركة "الرائد للصيرفة-

الدكتور كمال سموري وشركاه",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

11/04/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب

تعديل اسمها على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم شركة " ردكو للصيرفة ­ الدكتور كمال سموري وشركاه المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 583 بحيث يصبح شركة "الرائد للصيرفة ­ الدكتور كمال سموري وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي