All legislation

قرار Decision No. 267 22/04/2002

انشاء بلدية في بلدة آصيا قضاء البترون-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
22/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3550-3551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 22/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على قرار بلدية بشعلة رقم 53 تاريخ

20/10/2001,

بناء على قرار بلدية زان رقم 15 تاريخ

14/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي آصيا - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية آصيا"

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية آصيا هو النطاق العقاري للبلدة ووفقا لما هو مبين بالخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر