ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة التبغ والتنباك
بكتابها رقم 1409 تاريخ 25/03/2002,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
رقم 5288/1 تاريخ 28/03/2002 ورأي مفوض
الحكومة بكتابه رقم 308 تاريخ 25/03/2002),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجازلادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل من انتاح شركة الشرق الاوسط للمعسل - الاردن وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يلي:
الصنف النكهة وزن العبوة التعبئة بلد المنشأ
معسل ساعة ورد 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة عنب 50 غ علبة كرتون الاردن صفا معسل ساعة شمام صفا 50 غ علبة كرتون الاردن معسل ساعة تفاحتين 50 غ علبة كرتون الاردن صفا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
27 نيسان 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة