المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.
مرسوم Decree No. 7801 20/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة