All legislation

مرسوم Decree No. 7801 20/04/2002

قبول هبة مقدمة من الجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة-المكتبة الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7801
Date
20/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3543-3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7801 تاريخ 20/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ­ المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة