المادة 1
مادة 1: يستبدل بالبند الجمركي 3307.30 البند الجمركي 3307.20 المدرج خطأ في المادة الاولى من القرار رقم 31 تاريخ 28 شباط 2002
قرار Decision No. 74 20/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 31/2002 تاريخ 28 شباط
2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16 نيسان 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستبدل بالبند الجمركي 3307.30 البند الجمركي 3307.20 المدرج خطأ في المادة الاولى من القرار رقم 31 تاريخ 28 شباط 2002
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت,في 22 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضور اسامة البابا