All legislation

قرار Decision No. 74 20/04/2002

تعديل قرار التبنيد رقم 31 تاريخ 28 شباط 2002

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
20/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 20/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 31/2002 تاريخ 28 شباط

2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16 نيسان 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بالبند الجمركي 3307.30 البند الجمركي 3307.20 المدرج خطأ في المادة الاولى من القرار رقم 31 تاريخ 28 شباط 2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت,في 22 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضور اسامة البابا