All legislation

مرسوم Decree No. 7809 23/04/2002

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء عكار) باسم: "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية والادارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7809
Date
23/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3540-3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7809 تاريخ 23/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كميل

جميل وامتثال خوري والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

4206/6 تاريخ 18/07/2001 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء

عكار) باسم "المعهد الفني العالي للتربية

والعلوم التقنية والادارية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 وامتثال هاني الخوري المولودة سنة 1960 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية والادارية" كائن على العقار رقم 5 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية انظمة وشبكات الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ­ التنفيذ البكالوريا الفنية انتاج محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الماكياج ­ التزيين النسائي ­ تصفيف الشعر (رجالي ­ نسائي) ­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ­ محاسب عام ­ اخصائي تصليح وتركيب اجهزة الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ كهربائي عام ­ تقني صيانة الادوات المنزلية ­ امينة سر تنفيذية ­ اخصائي حلويات ­ الخدمة الفندقية ­ اللغة الانكليزية ­ اللغة الفرنسية ­ اللغة الروسية ­ اللغة البرتغالية ­ تنسيق الزهور ­ الرسم على الزجاج ­ الرسم على السيراميك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد