المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 وامتثال هاني الخوري المولودة سنة 1960 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية والادارية" كائن على العقار رقم 5 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 7809 23/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين كميل
جميل وامتثال خوري والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4206/6 تاريخ 18/07/2001 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء
عكار) باسم "المعهد الفني العالي للتربية
والعلوم التقنية والادارية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين كميل اسعد جميل المولود سنة 1956 وامتثال هاني الخوري المولودة سنة 1960 بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد العالي للتربية والعلوم التقنية والادارية" كائن على العقار رقم 5 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية انظمة وشبكات الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا الفنية انتاج محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية كهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الماكياج التزيين النسائي تصفيف الشعر (رجالي نسائي) اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر محاسب عام اخصائي تصليح وتركيب اجهزة الكمبيوتر لغات الكمبيوتر الطباعة على الكمبيوتر كهربائي عام تقني صيانة الادوات المنزلية امينة سر تنفيذية اخصائي حلويات الخدمة الفندقية اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية اللغة الروسية اللغة البرتغالية تنسيق الزهور الرسم على الزجاج الرسم على السيراميك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد