المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" الكائن على العقارات رقم 171 و175 و177 من منطقة الخالدية العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 7810 23/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1456 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3135 تاريخ 01/06/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار انطونيوس التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 30/6 تاريخ 03/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" الكائن على العقارات رقم 171 و175 و177 من منطقة الخالدية العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد