All legislation

مرسوم Decree No. 7810 23/04/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الخالديه (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار انطونيوس التقني" لجمعية الراهبات الانطونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
7810
Date
23/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3541-3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7810 تاريخ 23/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1456 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3135 تاريخ 01/06/2000

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) باسم "معهد مار انطونيوس التقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 30/6 تاريخ 03/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الانطونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد مار انطونيوس التقني" الكائن على العقارات رقم 171 و175 و177 من منطقة الخالدية العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد