All legislation

قرار Decision No. 74 26/04/2002

الغاء اجازة استثمار سياحي عائدة لسناك اميتشي كافيه

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3566-3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221

تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد الشروط

العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية,

بناء على تقارير مفتشي دائرة الرقابة-مصلحة

الضابطة السياحية-التي تؤكد ان المؤسسة قد

تحولت الى محل لبيع الاجهزة الخليوية,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3653/ ج تاريخ 1998 لصاحبها السيد جوني غندور والعائدة لسناك اميتشي كافيه ­ يوغورت دي لايت ­ الكائن في العقار رقم 183 قسم 10 من منطقة جونيه العقارية ­ ساحل علما وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم