المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3653/ ج تاريخ 1998 لصاحبها السيد جوني غندور والعائدة لسناك اميتشي كافيه يوغورت دي لايت الكائن في العقار رقم 183 قسم 10 من منطقة جونيه العقارية ساحل علما وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 74 26/04/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
21/09/1970 المعدل بالمرسوم رقم 4221
تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتحديد الشروط
العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية,
بناء على تقارير مفتشي دائرة الرقابة-مصلحة
الضابطة السياحية-التي تؤكد ان المؤسسة قد
تحولت الى محل لبيع الاجهزة الخليوية,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 3653/ ج تاريخ 1998 لصاحبها السيد جوني غندور والعائدة لسناك اميتشي كافيه يوغورت دي لايت الكائن في العقار رقم 183 قسم 10 من منطقة جونيه العقارية ساحل علما وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 26 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم