ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سري الدين الخيرية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4569/2 تاريخ 05/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية سري الدين الخيرية الاجتماعية" مركزها: المشرفة - الشارع العام- ملك سليمان سري الدين - قضاء عاليه غايتها:- 1 - تتمية اواصر المحبة 2- اقامة النشاطات التربوية والاجتماعية 3- تقديم المنح والجوائز للمتفوقين في جميع المجالات الاجتماعية 4- تقديم المساعدات للمحتاجين على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين و الانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: علي سليمان سري الدين مجيد جميل سري الدين عزات علي سري الدين منير جميل سراء الدين د. عادل ناصيف سري الدين عزات يوسف سري الدين مرعي محمد سري الدين اكرم يوسف سري الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سليمان سري الدين
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر علىالاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 27/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر