All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 27/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء بلدة معاد" مركزها معاد-قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
27/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3554-3556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 27/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء بلدة معاد" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3312/2 تاريخ 22/05/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انماء بلدة معاد" مركزها: معاد - منزل الدكتور جورج عيسى - قضاءجبيل غايتها:- جمع شمل الاسرة المعادية المنتشرة في انحاء لبنان وفي المهجر وبث روح التعاون والتعاضد بين ابنائها بغية المحافظة على التراث اللبناني العريق وانماء القرية من خلال العناية المتكاملة في انماء الفرد والجماعة والحد من الهجرة وحماية البيئة والسهر على تعزيز البنى التحتية. المؤسسون السادة: الياس انطون سرور بيار الياس نصار جوزاف بولس نصار جورج ميشال نعمه شاهيق فارس شديد طنوس يونس نصار نينا اديب منصور انطوان نعوم عيسى جان كلود نعيم سرور جوزف صالح ضومط يوسف جرجس ضومط جورج نعوم عيسى نورما الياس الياس رزق ممثل الجمعة تجاه الحكومة: الدكتور جورج نعوم عيسى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر