ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية انماء بلدة معاد" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3312/2 تاريخ 22/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انماء بلدة معاد" مركزها: معاد - منزل الدكتور جورج عيسى - قضاءجبيل غايتها:- جمع شمل الاسرة المعادية المنتشرة في انحاء لبنان وفي المهجر وبث روح التعاون والتعاضد بين ابنائها بغية المحافظة على التراث اللبناني العريق وانماء القرية من خلال العناية المتكاملة في انماء الفرد والجماعة والحد من الهجرة وحماية البيئة والسهر على تعزيز البنى التحتية. المؤسسون السادة: الياس انطون سرور بيار الياس نصار جوزاف بولس نصار جورج ميشال نعمه شاهيق فارس شديد طنوس يونس نصار نينا اديب منصور انطوان نعوم عيسى جان كلود نعيم سرور جوزف صالح ضومط يوسف جرجس ضومط جورج نعوم عيسى نورما الياس الياس رزق ممثل الجمعة تجاه الحكومة: الدكتور جورج نعوم عيسى
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر