ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن عشر وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 الامداد بالمياه البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نققات شتى النبذه ا رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المديرية العامة للاستثمار) /216357000/ ل.ل. (فقط مايتان وستة عشر مليونا وثلاثماية وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني الواردات الاستثنائية الباب الخامس القروض الفصل 56 القروض الداخلية البند 561 سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 القروض الداخلية /216357000/ ل.ل. (فقط مايتان وستة عشر مليونا وثلاثماية وسبعة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة