ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ
18/02/1947 لا سيما المادة 144 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 930
تاريخ 17/08/1983 (الاجازة للحكومة تصديق
الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار
الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر
المعقودة في لندن بتاريخ 07/07/1978),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1005
تاريخ 09/09/1983 (الاجازة للحكومة الانضمام
الى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا سيما
الاتفاقية رقم 73 تاريخ 06/06/1946 العائدة
للفحوصات الطبية لرجال البحر),
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ
26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة
والنقل ووزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
155/2001-2002 تاريخ 14/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي: