All legislation

مرسوم Decree No. 7802 20/04/2002

تشكيل لجنة لاصدار الشهادت الصحية للملاحين العاملين على متن السفن اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7802
Date
20/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3539-3540
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 (Art. 62: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7802 تاريخ 20/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون التجارة البحرية الصادر بتاريخ

18/02/1947 لا سيما المادة 144 منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 930

تاريخ 17/08/1983 (الاجازة للحكومة تصديق

الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار

الشهادات واعمال النوبات للعاملين في البحر

المعقودة في لندن بتاريخ 07/07/1978),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1005

تاريخ 09/09/1983 (الاجازة للحكومة الانضمام

الى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا سيما

الاتفاقية رقم 73 تاريخ 06/06/1946 العائدة

للفحوصات الطبية لرجال البحر),

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ

26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

155/2001-2002 تاريخ 14/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لاصدار الشهادات الصحية للملاحين العاملين على متن السفن اللبنانية قوامها السادة: ­ المهندس عبد الحفيظ القيسي ­ مدير عام النقل البري والبحري رئيسا ­ الدكتور ابراهيم الحاج ­ مدير الوقاية الصحية (المديرية العامة للصحة) نائبا للرئيس ­الدكتور محمد سراج ­ رئيس دائرة الحجر الصحي (المديرية العامة للصحة) عضوا ­ السيد احمد تامر ­ رئيس قسم الملاحين والاجازات (المديرية العامة للنقل البري والبحري) عضوا مقررا

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة مهمة اصدار الشهادات الصحية للملاحين العاملين على متن السفن اللبنانية وفقا للمعايير الصحية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995(STCW 95)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية