ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أساكو
للتجارة والمقاولات-وهيب نجيب ابو سعيد
وشركاه المسجل برقم 6224/2 تاريخ
13/12/2001 والمتعلق بطلب رخصة استيراد
اسلحة وذخائر ومعدات حربية من الفئات
الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة اساكو للتجارة والمقاولات وهيب نجيب ابو سعيد وشركاه (بيروت المصيطبه) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى شروط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش امن داخلي امن عام امن دولة جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي