All legislation

مرسوم Decree No. 7811 26/04/2002

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن لانتخاب خلف للنائب المرحوم ألبرت سليم مخيبر

Type
مرسوم · Decree
Number
7811
Date
26/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7811 تاريخ 26/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ

06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية ­ المتن لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر يوم الاحد الواقع فيه 2/6/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر