المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية المتن لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر يوم الاحد الواقع فيه 2/6/2002
مرسوم Decree No. 7811 26/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية المتن لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر يوم الاحد الواقع فيه 2/6/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر