All legislation

قرار Decision No. 218 26/05/1998

تفويض صلاحيات الى مدير عام فرع الشؤون الفنية

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام رئاسة مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد كلود مسعد مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء صلاحيات مدير عام رئاسة مجلس الوزراء المحددة في الفقرات 6 و7 و9 من البند ثانيا من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/09/1959 فيما يتعلق بمركز المعلوماتية في رئاسة مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 ايار 1998 مدير عام رئاسة مجلس الوزراء هشام الشعار