ان رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم باعمال بلدية المنصورية المكلس الديشونية,
بناء على القرار رقم 125 تاريخ 02/10/1995 (تكليف قائم باعمال البلدية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/04/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات),
بناء على الموازنة المصدقة حسب الاصول لعام 1998,
بناء على الاستملاك رقم 58 تاريخ 06/06/1991,
بناء على المرسوم رقم 10271 تاريخ 19/05/1997 المتعلق بتصديق تخطيط طريق داخلية في المنصورية,
بناء على قرارات التخمين الصادرة عن لجنة
استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية رقم 526/98 لغاية 557/98 القاضية بتحديد التعويض لمالكي وشاغلي العقارات واقسام العقارات المستملكة من منطقة المنصورية العقارية,
بناء على طلب حجز الاعتماد رقم 67 تاريخ
08/05/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تودع اسميا في صندوق بلدية المنصورية المكلس الديشونية التعويضات العائدة لمالكي وشاغلي العقارات واقسام العقارات المستملكة في نطاق المنصورية والمدرجة اسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا القرار والبالغ مجموعها /99,430,000/ ل.ل. فقط تسعة وتسعون مليون واربعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75% (خمسة وسبعين بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديمهم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق وتقديم براءة ذمة مالية وبلدية ولا يدفع الرصيد البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد.
مادة 3: على من تم الاستملاك لمصلحته اذا ما استأنف استئنافا اصليا او طارئا ان يدفع للمالك المستملك له 75% من قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالباقي الى ما بعد فصل النزاع نهائيا.
مادة 4: لا يتوجب على البلدية التعويض لاصحاب الحقوق في اللائحة المرفقة الا اذا كانت حقوقهم ناشئة قبل صدور المرسوم باعلان المنفعة العامة وثابتة بسند ذي تاريخ صحيح او بوثائق ذات صفة رسمية.
مادة 5: تصرف التعويضات من الباب 3 الفصل 7 لاصحابها وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المنصورية في 14/05/1998
القائم بأعمال بلدية المنصورية المكلس الديشونية
رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية
عارف باسيل