All legislation

مرسوم Decree No. 12297 29/05/1998

تعديل في بعض لجان القيد في القوائم الانتخابية وتعيين لجان احتياطية اضافية في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
12297
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2425-2429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12297 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر

بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما المواد

14 و24 و26 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين لا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على المرسومين رقم 11765 و11766 تاريخ

13/02/1998 (تعيين لجان القيد العليا ولجان

القيد في القوائم الانتخابية),

بناء على ضرورة الاسراع في انجاز العمليات

الانتخابية,

بناء على اقتراح وزيري العمل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تشكل لجنة قيد عليا احتياطية في محافظة لبنان الشمالي على الشكل التالي: السدة: - القاضي محمد عويضه رئيسا - القاضي ابراهيم علام عضوا - المفتش اسعد فرنسيس عضوا - السيد زياد حماد عضوا مقررا

المادة 2

مادة 2: - عدل في المادة لاولى من المرسوم المتعلق رقم 11765 تاريخ 13/02/1998 المتعلق بتأليف لجان القيد في المحافظات على الشكل التالي: محافظة لبنان الشمالي مدينة طرابلس اللجنة الواحدة والاربعون: بشير الزين عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء عضوا بدلا من: عبد القادر علم الدين رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية الميناء عضوا اللجنة الثانية والاربعون: محمود الحسيني عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس عضوا بدلا: المهندس سعيد الحلاب عضو اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس عضوا قضاء المنية- الضنية اللجنة الثالثة والاربعون نسيب ايليا قاض رئيسا بدلا من محمد عويضة قاض رئيسا قضاء الكورة اللجنة الخمسون: عبدالله مينا رئيس بلدية بشمزين عضوا بدلا من: بدوي متى رئيس بلدية بصرما عضوا قضاء بشري اللجنة الواحدة والخمسون: سليم دياب عضو بلدية حدث الجبه عضوا بدلا من: منوال صفير رئيس بلدية حدث الجبه عضوا اللجنة الثانية والخمسون: بطرس شليطا عضوا بلدية حصرون عضوا بدلا من: انطوان حكيم رئيس بلدية حصرون عضوا قضاء البترون اللجنة الثالثة والخمسون: انطوان سلهب عضو بلدية البترون عضوا بدلا من: كسرى باسيل رئيس بلدية البترون عضوا

المادة 3

مادة 3: -تشكل لجان قيد احتياطية في محافظة لبنان الشمالي، وفقا لما يلي: اولا: لجان القيد الاحتياطية لمدينة طرابلس السادة: 1- رولا جدايل قاض رئيسا سميح الاسمر عضو اللجنة القائمة بأعمال بلدية طرابلس عضوا خضر اسعد موظف الاحوال الشخصية عضوا 2- ماجد مزيحم قاض رئيسا عبد المنعم عدره عضو اللجنة القائمة باعمال بلدية طرابلس عضوا سمير محمد بخيت موظف الاحوال الشخصية عضوا 3- عماد زين قاض رئيسا حلو حلو عضو اللجنة القائمة باعمال بلدية طرابلس عضوا عماد الزغبي موظف الاحوال الشخصية عضوا 4- عفيف الحكيم قاض رئيسا جورج عبد عضو اللجنة القائمة بأعمال بلدية طرابلس عضوا احمد اسماعيل صالح موظف الاحوال الشخصية عضوا 5- جمال محمود قاض رئيسا حنا نادر رئيس بلدية كفرزينا عضوا عبد الحميد السحمراني موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء المنية الضنية: السادة: 1- حسين شاهين قاض رئيسا احمد بلبل عضو بلدية دير عمار عضوا مصطفى مراد موظف الاحوال الشخصية عضوا 2- جوني القزي قاض رئيسا عثمان محمد خالد عضو بلدية بخعون عضوا احمد نابلسي موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء عكار السادة: 1- بيتر جرمانوس قاض رئيسا لطيف ابراهيم عضو بلدية رحبه عضوا محمد السبسبي موظف الاحوال الشخصية عضوا 2- محمد بدران قاض رئيسا نقولا حنا منصور عضو بلدية رحبه عضوا حبيب موسى موظف الحوال الشخصية عضوا 3- شربل رزق قاض رئيسا محمد سعيد شريف عضو برقايل عضوا ابراهيم الصراف موظف الاحوال الشخصية عضوا 4- جعفر قبيسي قاض رئيسا غازي ملحم عضو بلدية برقايل عضوا احمد الرفاعي موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء زغرتا السادة: اميل شهاب قاض رئيسا طانيوس متري عضو بلدية اسكفيا عضوا رزق صوطو موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء البترون السادة: حبيب مزهر قاض رئيسا ميشال بولس عضو بلدية البترون عضوا فهد الحايك موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء بشري السادة: شربل الحلو قاض رئيسا عقل اسكندر عضو بلدية طورزا عضوا حنا رحمه موظف الاحوال الشخصية عضوا لجان القيد الاحتياطية في قضاء الكورة السادة: رين مطر قاض رئيسا حنا شحاده عضو بلدية كفرعقا عضوا واثق يوشع موظف الاحوال الشخصية عضوا ثانيا: عين السادة القضاة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي لمؤازرة اللجان الاصلية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء: سلام شمس الدين، ايمن عويدات، سنيه السبع، حياة العاكوم، بلال وزنه، نضال شمس الدين، احمد الضو، كريم حرب، عماد سعيد، رولا المصري، سمير عقيقي، اماني حمدان، سهى الحسن.

المادة 4

مادة 4: - عين السادة التالية اسماؤهم موظفو الاحوال الشخصية، اعضاء احتياطيين اضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي لمؤازرة اللجان الاصلية والاحتياطية والحلول محل موظفي الاحوال الشخصية فيها عند الاقتضاء وفقا لما يلي: مدينة طرابلس: زين راجحه- جمال حسون- محمد حمود. قضاء المنية الضنية: وديعة خليفة. قضاء عكار: طارق المرعبي- لقمان الكردي. قضاء الكورة: يحي رضوان.

المادة 5

مادة 5: - عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرئيس واعضاء مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية في محافظة لبنان الشمالي، اعضاء احتياطيين اضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة لبنان الشمالي ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل اي عضو مجلس بلدي في اللجان المذكورة: يوسف عبد الحميد ذيب عضو بلدية بخعون يوسف شلفون عضو بلدية بصرما رامز سارة عضو بلدية البترون فيكتور قديس عضو بلدية ابترون

المادة 6

مادة 6: - يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة لبنان الشمالي، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الاصلية، بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاصلية الاحتياطية وتكليف القضاة واعضاء البلدية وموظفي الاحوال الشخصية الاحتياطيين الاضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل اي قاض او عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 7

مادة 7: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر