All legislation

مرسوم Decree No. 12278 26/05/1998

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص فوق خط سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة الهري العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12278
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2470-2471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12278 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/09/1997

من قبل المهندس عثمان سليم الزهر بوكالته عن

السيد انيس سليم ابي كرم والسيدة جوليا الياس

حلاحل مالكي العقارات رقم 311 و312 و313 من

منطقة الهري العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

الفاصل بينهما وبين الطريق العام الخط الحديدي

والمتضمن طلب الترخيص لهما باشغال قسم من

الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد

والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات

بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية

207+050 من الخط الساحلي بيروت- طرابلس

للوصول الى عقاراتهما المذكورة من الطريق

العام مرورا بالاملاك العمومية التابعة

لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 12 تاريخ 18/12/1997,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك ووكيل صاحبي

العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسيد انيس سليم ابي كرم والسيدة جوليا الياس حلاحل, باشغال مساحة قدرها مائة وستون مترا مربعا (160 م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 207 + 050 من الخط الساحلي بيروت طرابلس للوصول من الطريق العام الى عقاراتهما رقم 311 و 312 و 313 من منطقة الهري العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية.

المادة 2

مادة 2: - على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وثمانمائة الف ليرة لبنانية /1800000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد كنفقات صيانة, وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: - اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: - على المرخص لهما, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد.

المادة 5

مادة 5: - حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: - في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.

المادة 7

مادة 7: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري