All legislation

مرسوم Decree No. 12291 29/05/1998

تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
12291
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12291 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 382 تاريخ 22/04/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيدين الوارد اسماهما أدناه بالوكالة لمدة سنة في الوظيفة المبينة تجاه اسمه، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة: ـ سمير بدر: رئيساً لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. ـ رياض عبد الله: رئيساً لإدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري