All legislation

مرسوم Decree No. 12282 27/05/1998

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998 المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "اميركان مديترانيين كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
12282
Date
27/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12282 تاريخ 27/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا-

قضاء بعبدا باسم "اميركان مديترانيين كولدج",

بناء على الاستدعاء المقدم من مركز التوجيه

والتدريب ش م م والمتضمن طلبها الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة والمسجل تحت رقم 882/6 تاريخ

04/03/1998,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: " رخص لمركز التوجيه والتدريب ش .م.م. ممثلا بالسيد بيير قره بت خوراسانجيان المولود سنة 1945 , بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية باسم "اميركان مديترانيين كولدج ".

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير