ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا-
قضاء بعبدا باسم "اميركان مديترانيين كولدج",
بناء على الاستدعاء المقدم من مركز التوجيه
والتدريب ش م م والمتضمن طلبها الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة والمسجل تحت رقم 882/6 تاريخ
04/03/1998,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12074 تاريخ 16/04/1998 واستعيض عنه بالنص التالي: " رخص لمركز التوجيه والتدريب ش .م.م. ممثلا بالسيد بيير قره بت خوراسانجيان المولود سنة 1945 , بانشاء مدرسة فنية خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) على العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية باسم "اميركان مديترانيين كولدج ".
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير