All legislation

مرسوم Decree No. 12275 26/05/1998

تعيين مدير عام بالوكالة لوزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12275
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12275 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 130 تاريخ 07/02/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور إبراهيم الحاج، مدير الوقاية الصحية في ملاك وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 184/1)، مديراً عاماً بالوكالة لمدة سنة للوزارة المذكورة، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل أو شغور الوظيفة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري