ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 130 تاريخ 07/02/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين الدكتور إبراهيم الحاج، مدير الوقاية الصحية في ملاك وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 184/1)، مديراً عاماً بالوكالة لمدة سنة للوزارة المذكورة، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل أو شغور الوظيفة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري