المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل (قسم صور - تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 , المبينة باللون البني على المسطحين المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12272 26/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل (قسم صور - تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 , المبينة باللون البني على المسطحين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: - ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المشار اليها اعلاه.
مادة 3: صدق تخطيط طريق صور - جويا - تبنين (القسم الاول برج الشمالي - الشهابية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر600+2 الى الوتد رقم 160 كيلومتر 00ر350+18 , (والقسم الثاني كفردونين - تبنين) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر450+21 الى الوتد رقم 91 كيلومتر 95ر374+30 , المبين باللون الاحمر على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.
مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: - يعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي