All legislation

مرسوم Decree No. 12272 26/05/1998

الغاء قسم من تخطيط طريق صور- جويا- بنت جبيل (قسم صور- تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 وتصديق تخطيط طريق صور- جويا- تبنين "القسمين الاول والثاني" (محافظة الجنوب- قضائي صور وبنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
12272
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12272 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل (قسم صور - تبنين) المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 , المبينة باللون البني على المسطحين المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحات المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق صور - جويا - تبنين (القسم الاول برج الشمالي - الشهابية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر600+2 الى الوتد رقم 160 كيلومتر 00ر350+18 , (والقسم الثاني كفردونين - تبنين) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر450+21 الى الوتد رقم 91 كيلومتر 95ر374+30 , المبين باللون الاحمر على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 4

مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: - يعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 6

مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي