All legislation

قرار Decision No. 42 29/05/1998

تعديل القرار رقم 31/د تاريخ 05/05/1998 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2491-2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير الداخلية العام,

بناء على المرسوم رقم 4576 تاريخ 03/08/1994,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 31/د تاريخ 05/05/1998 (تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية),

بناء على القرار رقم 44/د تاريخ 15/05/1998 (تفويض مدير الداخلية العام صلاحيات تعديل قرارات تحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/د تاريخ 05/05/1998 كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/05/1998 مدير الداخلية العام عطاالله غشام