ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن
العام), لا سيما المادة 29 منه,
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم المديرية العامة للامن العام), لا سيما
المادة 30 منه,
بناء على انهاء مدير عام الامن العام,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للأمن العام على الوجه التالي: أ ـ للضباط: العميد محمد مطر ـ رئيساً العقيد نبيل تقي الدين ـ عضواً العقيد فؤاد عويدات ـ عضواً العقيد أنطوان أسطفان ـ عضواً العقيد سالم درغام ـ مقرراً ب ـ لغير الضباط: العميد نبيل خير الله ـ رئيساً العقيد نجيب الهبر ـ عضواً المفتش المؤهل بهيج رمضان ـ عضواً العقيد عاطف حريري ـ مقرراً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 28 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر