ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتمادات من
ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ), لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته
(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت),
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى
لمدينة بيروت),
بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال
العامة والداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 13
تاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الاعتماد المبين أدناه، من موازنة عام 1998، والبالغة قيمته /2850000000/ل.ل. (ملياران وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك للقيام بأعمال طرق مختلفة في مدينة بيروت: الجزء الثاني «أ»: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى (اعتمادات تصرف بمعرفة النواب ـ بما فيه نواب بيروت) /2850000000/ل.ل. (ملياران وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1998 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري