المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /588045000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /245995000/ل.ل. النبذة 2: (كهرباء مقطوعية) /342050000/ل.ل. /588045000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).