All legislation

مرسوم Decree No. 12273 26/05/1998

الغاء اقسام من تخطيط مصدق وتصديق تخطيط طريق طرابلس - سير الضنية "قسم القبة- كفرشلان" (محافظة الشمال- قضائي طرابلس وزغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12273
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12273 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسمان من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13792 تاريخ 15/10/1956 ,المبينان باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح الرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - صدق تخطيط طريق طرابلس - سير الضنية " قسم القبة - كفرشلان" (محافظة الشمال - قضائي طرابلس وزغرتا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+3 الى الوتد رقم 121 كيلومتر 000,00+15 , المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 3

مادة 3: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي