المادة 1
مادة 1: - الغي القسمان من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13792 تاريخ 15/10/1956 ,المبينان باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح الرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12273 26/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي القسمان من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13792 تاريخ 15/10/1956 ,المبينان باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح الرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: - صدق تخطيط طريق طرابلس - سير الضنية " قسم القبة - كفرشلان" (محافظة الشمال - قضائي طرابلس وزغرتا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+3 الى الوتد رقم 121 كيلومتر 000,00+15 , المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 3: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي