All legislation

مرسوم Decree No. 11663 15/01/1998

تصديق تخطيط طريق لاسا- الغابات- افقا- المجدل- مفرق العاقورة (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
11663
Date
15/01/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2430-2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11663 تاريخ 15/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق لاسا - الغابات - افقا - المجدل - مفرق العاقورة (قضاء جبيل), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 389 كيلومتر 74ر118+7 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي