ان رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم باعمال بلدية المنصورية المكلس الديشونية,
بناء على القرار رقم 125 تاريخ 02/10/1995 (تكليف قائم باعمال البلدية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/04/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات),
بناء على الموازنة المصدقة حسب الاصول لعام 1998,
بناء على الاستملاك رقم 58 تاريخ 06/06/1991,
بناء على المرسوم رقم 10271 تاريخ 19/05/1997 المتعلق بتصديق تخطيط طريق داخلية في المنصورية,
بناء على قرارات التخمين الصادرة عن لجنة
استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية رقم 526/98 لغاية 57/98 القاضية بتحديد التعويض لمالكي وشاغلي العقارات واقسام العقارات المستملكة من منطقة المنصورية العقارية,
بناء على قرار الايداع رقم 85 تاريخ 14/05/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقارات واقسام العقارات المستملكة المصابة بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 10271 تاريخ 19/05/1997 وبموجب قرارات لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية المشار اليها اعلاه وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوها وشاغلوها باخلائها خلال مدة حدها الاقصى ثلاثون يوما من تاريخ تبليغهم قرار وضع اليد.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار وفي حال عدم تنفيذ اصحاب العلاقة ما هو متوجب عليهم يصار الى وضع اليد والاخلاء بالطرق القانونية والادارية وبالقوة اذا لمزم الامر وعلى مسؤولية اصحاب العلاقة ونفقتهم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المنصورية في 15/05/1998
القائم بأعمال بلدية المنصورية المكلس الديشونية
رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية
عارف باسيل