المادة 3
مادة 3: - ان هذه المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12277 تاريخ 26/05/1998 In force
مادة 3: - ان هذه المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12277 تاريخ 26/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/177781/article/3/