ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه,
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: 6- في محافظة البقاع أ- قضاء زحلة الرقم اسم اسم عدد المختارين عدد اعضاء المتسلسل البلدة الحي المجلس او الاختياري القرية
24 مجدل - 4 3 عنجر د- قضاء البقاع الغربي 10 صغبين - 2 3 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر