All legislation

قرار Decision No. 55 30/05/1998

تعديل القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
30/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2476-2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 30/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه,

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين

والمجالس الاختيارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: 6- في محافظة البقاع أ- قضاء زحلة الرقم اسم اسم عدد المختارين عدد اعضاء المتسلسل البلدة الحي المجلس او الاختياري القرية

24 مجدل - 4 3 عنجر د- قضاء البقاع الغربي 10 صغبين - 2 3 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر