ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد
الاعضاء لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
المختارين والمجالس الاختيارية وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/05/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: اولا: تحذف بلدية رأسمسقا في محافظة لبنان الشمالي- قضاء الكورة من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها. ثانيا: تحذف بلديتي الخياره ولبايا في محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها.
مادة 2: يعدل في القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: اولا: تحذف بلديتا رأسمسقا الشمالية ورأسمسقا الجنوبية في محافظة لبنان الشمالي - الكورة من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. ثانيا: تحذف بلدتا الخيارة ولبايا في محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر