All legislation

قرار Decision No. 50 28/05/1998

تعديل القرارين رقم 23/د ورقم 24/د تاريخ 16/04/1998 (القاضي بحذف بعض البلديات في محافظتي لبنان الشمالي والبقاع في عداد البلدات المدعوة لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
28/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 28/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد

الاعضاء لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

المختارين والمجالس الاختيارية وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/05/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: اولا: تحذف بلدية رأسمسقا في محافظة لبنان الشمالي- قضاء الكورة من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها. ثانيا: تحذف بلديتي الخياره ولبايا في محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: يعدل في القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: اولا: تحذف بلديتا رأسمسقا الشمالية ورأسمسقا الجنوبية في محافظة لبنان الشمالي - الكورة من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. ثانيا: تحذف بلدتا الخيارة ولبايا في محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي من عداد البلدات المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر