All legislation

مرسوم Decree No. 12276 26/05/1998

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 226) كفرمتى- الحيارة في منطقة كفرمتى العقارية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12276
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 321 تاريخ 13/05/1998,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم (226) في منطقة كفرمتي العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F.130 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري