All legislation

مرسوم Decree No. 12296 29/05/1998

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص فوق خط سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة العباسية العقارية (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12296
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2471-2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12296 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/03/1997

من قبل السادة علي محمود حلاوه وابراهيم

محمود بارود ورأفات محمود بارود مالكي العقارين

رقم 1845 و44 من منطقة العباسية العقارية

(محافظة لبنان الجنوبي) الفاصل بينهما وبين

الطريق العام الخط الحديدي المتضمن طلب

الترخيص لهم باشغال قسم من الاملاك العمومية

المكونة من حرم سكك الحديد والنقل المشترك

لانشاء مقطع خاص فوق الخط الحديدي بعرض خمسة

امتار (5م) عند النقطة الكيلومترية 67+215

من الخط الساحلي بيروت الناقورة للوصول من

الطريق العام الى عقاريهم المذكورين من

المنطقة العقارية نفسها مرورا بالاملاك

العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وتمرير قسطل للمياه قطره 30 سم

ضمن هذا المقطع,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال

الاملاك العمومية رقم 5 تاريخ 25/06/1997,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك واصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسادة علي محمود حلاوة وابراهيم محمود بارود ورأفات محمود بارود بأشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80 م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض خمسة امتار فوق الخط الحديدي وتمرير قسطل للمياه قطره 30 سم ضمنه عند النقطة الكيلومترية 67 + 215 من الخط الساحلي بيروت - الناقورة, للوصول من الطريق العام الى عقاريهم رقم 1845 و 44 من منطقة العباسية العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية.

المادة 2

مادة 2: - على المرخص لهم ان يدفعوا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها ستماية الف ليرة لبنانية /600000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية/25000/ ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا, ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد, وان يدفعوا قبل المباشرة وبأي عمل قيمة النفقات الملحوظة فيكشف الاكلاف اي مائة الف ليرة لبنانية /100000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري