ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14302 تاريخ 20/04/1970
الذي بموجبه اجيز للسيد سعيد يوسف الشعار فتح
مدرسة خاصة ثانوية في الحدث (قضاء بعبدا) باسم
"ثانوية جبل لبنان النموذجية",
بناء على القرار رقم 1081 تاريخ 23/11/1973
الذي بموجبه رخص للسيد سعيد يوسف الشعار
اطلاق تسمية "الثانوية النموذجية- الليسيه
بيلوت" على المدرسة المذكورة,
بناء على القرار رقم 508 تاريخ 13/06/1974
الذي بموجبه رخص للسيد سعيد يوسف الشعار
اضافة بناء الى "الثانويةالنموذجية- الليسيه
بيلوت" الحدث (قضاء بعبدا) وزيد عدد التلاميذ
فيها ليصبح /1325/ (الف وثلاثماية وخمسة وعشرين)
تلميذا وتلميذة,
وبما ان صاحب اجازة المدرسة المذكورة قد توفي
بتاريخ 02/09/1996,
بناء على صك التنازل المقدم من ورثة المرحوم
سعيد يوسف الشعار والمسجل لدى كاتب العدل في
الحدث الاستاذ يوسف سلمان ابراهيم بتاريخ
26/12/1996 تحت الرقم 18139/96 المتضمن تنازلهم
عن جميع حقوقهم في اجازة مدرسة "الثانوية
النموذجية- الليسيه بيلوت" الكائنة في الحدث
(قضاء بعبدا) لصالح احدهم السيد اندره سعيد
الشعار,
بناء على الاستدعاء رقم 2/12 تاريخ 02/01/1997
المقدم من السيد اندره سعيد الشعار والمتضمن
طلب الموافقة له على نقل اجازة المدرسة الى
اسمه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي: