All legislation

مرسوم Decree No. 12292 29/05/1998

نقل اجازة مدرسة "الثانوية النموذجية- الليسيه بيلوت" الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) بسبب وفاة صاحبها الى اسم احد الورثة السيد اندره سعيد الشعار

Type
مرسوم · Decree
Number
12292
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2442-2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12292 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14302 تاريخ 20/04/1970

الذي بموجبه اجيز للسيد سعيد يوسف الشعار فتح

مدرسة خاصة ثانوية في الحدث (قضاء بعبدا) باسم

"ثانوية جبل لبنان النموذجية",

بناء على القرار رقم 1081 تاريخ 23/11/1973

الذي بموجبه رخص للسيد سعيد يوسف الشعار

اطلاق تسمية "الثانوية النموذجية- الليسيه

بيلوت" على المدرسة المذكورة,

بناء على القرار رقم 508 تاريخ 13/06/1974

الذي بموجبه رخص للسيد سعيد يوسف الشعار

اضافة بناء الى "الثانويةالنموذجية- الليسيه

بيلوت" الحدث (قضاء بعبدا) وزيد عدد التلاميذ

فيها ليصبح /1325/ (الف وثلاثماية وخمسة وعشرين)

تلميذا وتلميذة,

وبما ان صاحب اجازة المدرسة المذكورة قد توفي

بتاريخ 02/09/1996,

بناء على صك التنازل المقدم من ورثة المرحوم

سعيد يوسف الشعار والمسجل لدى كاتب العدل في

الحدث الاستاذ يوسف سلمان ابراهيم بتاريخ

26/12/1996 تحت الرقم 18139/96 المتضمن تنازلهم

عن جميع حقوقهم في اجازة مدرسة "الثانوية

النموذجية- الليسيه بيلوت" الكائنة في الحدث

(قضاء بعبدا) لصالح احدهم السيد اندره سعيد

الشعار,

بناء على الاستدعاء رقم 2/12 تاريخ 02/01/1997

المقدم من السيد اندره سعيد الشعار والمتضمن

طلب الموافقة له على نقل اجازة المدرسة الى

اسمه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنقل بسبب وفاة صاحبها, الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 14303 تاريخ 20/04/70 والقرارين اللاحقين له, للمرحوم سعيد يوسف الشعار بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 368 من منطقة الحدث العقارية باسم "الثانوية النموذجية - الليسيه بيلوت", الى السيد اندره سعيد الشعار, دون تعديل في شروط الترخيص وعلى ان يتولى السيد اندره سعيد الشعار ادارة المدرسة بنفسه.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد