المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار Decision 18/05/1961
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع
بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932
وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زلايا العقارية المؤرخ في 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/1961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن زحله في 18/5/1961 القاضي العقاري