All legislation

مرسوم Decree No. 6772 19/05/1961

انشاء لجنة الشهر السياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
6772
Date
19/05/1961
Official Gazette
Issue 25, 07/06/1961, p. 639-641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 6772 تاريخ 19/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجنة تسمى "لجنة الشهر السياحي" مهمتها تحضير وتنفيذ الشهر الساحي. تحدد مدة الشهر السياحي من اواخر ايار لغاية اواخر حزيران من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: تتمتع اللجنة بالشخصية المعنوية الخاصة وتعتبر مؤسسة ذات منفعة عامة. ويمثلها تجاه الغير رئيسها

المادة 3

مادة 3: تتألف اللجنة من رئيس وعشرة اعضاء, يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة والانباء والارشاد, ويمكن ان يكونوا من الموظفين او من غير الموظفين

المادة 4

مادة 4: تتولى اللجنة: آ- تحديد منهاج عملها ومراقبة تنفيذه ب - اقرار الموازنة ومراقبة صرفها ج- استخدام وتسريح المستخدمين الذين تحتاج اليهم وتحديد اجورهم وتعويضاتهم

المادة 5

مادة 5: يعين بمرسوم من بين اعضاء اللجنة مكتبا تنفيذيا يتألف من رئيس اللجنة وعضوين مهمته تنفيذ منهاج العمل, بما في ذلك اقرار النفقات مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: تجتمع اللجنة والمكتب بدعوة من الرئيس , ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء النسبية. تتخذ المقررات باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 7

مادة 7: آ- يكون للجنة موازنة خاصة تحدد فيها الواردات والنفقات . ب - تتألف الواردات من: 1- المساعدة او المساهمة التي تخصصها الدولة لها 2- المساهمات والمساعدات والهبات 3- الوفر الذي قد ينتج عن تنفيذ موازنة سنة سابقة. ج- تعتمد في معاملات الاتفاق اصول العرف التجاري, ولا تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية. د- تقر اللجنة النفقات بانواعها ومهما بلغت قيمتها, قبول المساهمات والمساعدات والهبات التي تقدم لها. ه- يتولى رئيس اللجنة صرف النفقات و- تكلف اللجنة احد اعضائها غير الداخلين في المكتب التنفيذي القيام بمهام محاسب يتولى يمعاونة مستخدم عند الاقتضاء, مسك حسابات اموال اللجنة وضبطها. ز- تودع اموال اللجنة في مصرف مقبول لدى الحكومة اللبنانية, وتسحب الاموال بموجب شيكات موقعة من رئيس اللجنة والمحاسب . ح- اذا نتج عن تنفيذ الموازنة وفر, يحول هذا الوفر الى موازنة اللجنة عن السنة اللاحقة ويقيد في عداد وارداتها.

المادة 8

مادة 8: يمكن للجنة ان تستعين بلجنة فرعية او اكثر, حسب الاقتصاد, تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على اقتراح لجنة الشهر السياحي من خارج هيئة هذه اللجنة.

المادة 9

مادة 9: تقدم اللجنة الى وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة قبل نهاية شهر آب من كل سنة بيانا بحساباتها مرفقا بالمستندات الثبوتية وبالايضاحات اللازمة.

المادة 10

مادة 10: تستمر اللجنة الحالية في عملها ريثما تتم اعمال الشهر السياحي للعام الحالي وتعين عندئذ لجنة جديدة وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياجة الامضاء: سليمان العلي