All legislation

قرار Decision No. 221 01/06/1961

تحديد النهج الاداري والفني في اختيار العينات الذهبية والفضية

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
01/06/1961
Official Gazette
Issue 25, 07/06/1961, p. 484-488
Status
In force
Amended by
قرار رقم 133 تاريخ 11/03/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 01/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتبع في اختبار العينات الذهبية النهج الاداري والفني التالي: أ- النهج الاداري:

1- يستلم فرع اختبار المصوغات من فرع اخذ العينات والوسم, والعينات الذهبية ضمن غلافات صغيرة ويسجلها الموظف المختص في "دفتر المذكرات لاستخراج العيارات " وفي "سجل العيارات المستخرجة بالاختبار", مبينا بوضوح ارقام هذه العينات واوصافها. 2- لدى انتهاء هذا الفرع من اختبار العينات المشار اليها بالطريقة الواردة في "النهج الفني" يسجل الموظف المختص النتائج التي حصل عليها في "سجل العيارات المستخرجة بالاختبار" وفي "دفتر المذكرات لاستخراج العيارات " ويعيد الغلافات الصغيرة المتضمنة العينات التي اجرى عليها الاختبار, بعد تسجيل نتائج الاختبار عليها, وعلى مطبوعة خاصة يوقع عليها اشعارا بتحمل مسؤولية النتائج المعطاة ويعيدها الى فرع اخذ العينات والوسم وفقا للاصول المتبعة في ارسال المعاملات ضمن الادارة الواحدة. ' ب - النهج الفني: 1- تحليل الذهب : ــــــــــــــــ 1- يجري تصفيح العينات لترقيقها. 2- تؤخذ عينة وزنها خمسماية مليغرام او مايتان وخمسون ميلغراما بالضبط وذلك باستعمال الميزان المخبري الشديد الحساسية. 3- تلف العينة المذكورة بورق الرصاص بعد ان تضاف اليها مقادير معينة من الفضة والنحاس حسبما هو مبين في الجدول التالي: عيار الذهب وزن العينة المقادير المضافة بالمليغرام من كل بالقيراط مليغرام من الفضة النحاس الرصاص

22 500 1150 50 3000 22 250 575 25 1500 21 500 1100 30 3000 21 250 550 15 1500 18 500 950 لا شيء 9000 18 250 475 لا شيء 4500 14 500 800 لا شيء 9000 14 250 400 لا شيء 4500 12 500 650 لا شيء 9000 12 250 325 لا شيء 4500 9 500 374 لا شيء 9000 9 250 187 لا شيء 4500 4- توضع العينة مع ما اضيف اليها حسب الجدول اعلاه في بوتقة مصنوعة من مسحوق العظام والتربة الخزفية وتدفع البوتقة الى اتون للصهر على حرارة 1100 درجة مئوية حتى بذوب المزيج المعدني فتمتص البوتقة جميع المعادن غير الثمينة ويبقى مزيج الذهب والفضة على شكل حبة او زر صغير. 5- ترفع البوتقة من الاتون ويكبس الزر الناتج عن المرحلة السابقة في مكبس خاص لترقيقة ثم تعرض الرقيقة الى نار قوية وتعاد عملية الترقيق مرة ثانية ثم تلف الرقيقة بشكل اسطواني. '

المادة 2

مادة 2: يتبع في اختبار العينات الفضية ذات النهج الاداري المشار اليه في الفقرة 1 من المادة الاولى. اما النهج الفني فيكون على الوجه التالي: 1- تصفح العينات لترقيقها. 2- تؤخذ عينة زنتها غرام واحد بالضبط وذلك باستعمال الميزان المخبري الشديد الحساسية. 3- تلف العينة المذكورة بورق الرصاص (9 غرامات ) دون اي اضافة اخرى. 4- يوضع الكل في بوتقه مصنوعة من مسحوق العظام والتربة الخزفية وتدفع الوتقة في اتون على حرارة 1100 درجة مئوية حتى يذوب المزيج وتمتص البوتقة جميع المعادن باستثناء الفضة التي تبقى على شكل حبة أو زر صغير. 5- يجري وزن حبات الفضة الخالصة لتحديد عيار العينة القانوني بحسب المادة الخامسة من قانون انشاء دائرة وسم ومراقبة المصوغات الصادر في 20 اذار سنة 1953

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس