All legislation

قرار Decision 18/05/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ميذون

Type
قرار · Decision
Date
18/05/1961
Official Gazette
Issue 25, 07/06/1961, p. 646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/05/1961
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع

بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932

وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ميدون العقارية المؤرخ في 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 18/5/1961 القاضي العقاري