المواد
مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها المملكة العربية السعودية والمستثناة من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الجمارك" من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق المذكور ضمن الشروط المحددة فيه.
مادة 2: تلغى من الملحق رقم 7 المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحواشي المتعلقة باستثناءات تطال المنتجات او السلع التي منشؤها المملكة العربية السعودية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اول حزيران سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار سنة 1961
الرئيس
الامضاء: جورج حيمري
العضو العضو
الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون